الحر العاملي
229
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 54 ] وقيل له : إنّ لنا فتيات ، وشبّانا لا يقدرون على الصّيام من شدّة ما يصيبهم من العطش ، قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون . الرّابع : في حكم الحامل المقرب [ 55 ] قال الباقر عليه السّلام : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللَّبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنّهما لا تطيقان الصّوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد . [ 56 ] وقال رجل لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين ، فوضعت ولدها ، وأدركها الحبل ولم تقو على الصّوم ، قال : فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين . الخامس : في حكم المرضع القليلة اللَّبن وقد مرّ [ 57 ] وسئل عليّ بن محمّد ( 1 ) عليهما السّلام : انّ امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ ( 1 ) عليها الصّيام وهي ترضع حتّى يغشى ( 1 ) عليها ولا تقدر على الصّيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ؟ أو تدع الرّضاع وتصوم ( 1 ) ؟ فكتب عليه السّلام : إن كانت ممّن يمكنها ( 1 ) اتّخاذ ظئر ، استرضعت لولدها ، وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها ، أفطرت وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى ما أمكنها .
--> [ 54 ] الوسائل 7 : 153 / 2 [ 55 ] الوسائل 7 : 153 / 1 [ 56 ] الوسائل 7 : 154 / 2 [ 57 ] الوسائل 7 : 154 / 3 ( 1 ) ش : الصّادق ( ع ) ( 1 ) ش : فيشدّ ( 1 ) ش : تغشى ( 1 ) زاد في ش : فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكتب ( 1 ) أثبتناه من م ورض والوسائل ، وفي الأصل وش : لا يمكنها